الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

475

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

إذا لاقى الماء النّجس ولم يتغيّر ثمّ تغيّر وشكّ في استندا تغيّره إلى الملاقاة 264 إذا لاقى الماء بعض النّجاسة وتغيّر بسبب المجموع من الملاقى وغيره 264 إذا شكّ في التغيّر أو في استناده إلى الملاقاة أو في نجاسة الملاقى ، بنى على الطّهارة 267 إذا استند التغيّر إلى ملاقاة الطّاهر والنّجس معا 267 إذا زال تغيّر الماء من قبل نفسه 269 فصل في الماء الجاري 275 اعتصام الجاري ولو كان دون الكرّ مع تحقيق ادلّة اعتصام ذي المادّة مطلقا 277 الجاري إذا لم يكن له مادّة ، بحكم الرّاكد لا يعتصم الّا بالكريّة 278 حكم الشكّ في انّ للماء مادّة أم لا ؟ 286 يعتبر في اعتصام الماء من اتّصاله بالمادة ولا يكفى تقاطرها عليه 287 تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادّة 287 حكم ما إذا انقطع الاتّصال بالمادّة 288 الرّاكد المتّصل بالجاري كالجاري 289 حكم العيون الّتي تنبع في الشّتاء وتنقطع بالصّف 289 إذا تغيّر بعض الجاري دون بعض 289 فصل في الرّاكد بلا مادّة 294 تنجّس الماء القليل بملاقاة النّجس أو المتنجّس لا فرق في تنجّس الماء بين كونه واردا على النّجاسة وكونه موردا لها 302 الكر بحسب الوزن 303